الشهيد الأول

139

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الجديد عند عدم بلة الوضوء ، قال : وكذلك استحب إذا كان وضأ وجهه مرتين مرتين ( 1 ) . لنا : وصف عثمان ( 2 ) والأخوين ( 3 ) وصحيح أبي عبيدة الحذاء ، قال : وضأت أبا جعفر ( عليه السلام ) بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ، ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه ، وكفا غسل به ذراعه الأيمن ، وكفا غسل ذراعه الأيسر ، ثم مسح بفضل الندى رأسه ورجليه ( 4 ) . ولحسن زرارة ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ( ان الله وتر ويحب الوتر ، فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرف : واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى ) ( 5 ) . وضرورة ابن الجنيد يدفعها مشهور خلف بن حماد المرسل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت له : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ؟ قال : ( إن كان في لحيته بلل فليمسح به ) . قلت : فإن لم يكن له لحية ؟ قال : ( يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه ) ( 6 ) مع أن ابن الجنيد حكم بالمسح ببلل اللحية أيضا . وللاستئناف : صحيح أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسح الرأس ، أمسح بما في يدي من الندى رأسي ؟ قال : ( لا ، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح ) ( 7 ) . وصحيحة معمر بن خلاد بتشديد الميم واللام قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) أيجزئ الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال برأسه : لا .

--> ( 1 ) المعتبر 1 : 147 ، مختلف الشيعة : 24 . ( 2 ) تقدم في ص 135 الهامش 2 . ( 3 ) تقدم في ص 131 الهامش 5 . ( 4 ) التهذيب 1 : 58 ح 162 ، 79 ح 204 ، الاستبصار 1 : 58 ح 172 ، 69 ح 209 . ( 5 ) التهذيب 1 : 360 ح 1083 . ( 6 ) التهذيب 1 : 59 ح 165 ، الاستبصار 1 : 59 ح 175 . ( 7 ) التهذيب 1 : 59 ح 164 ، الاستبصار 1 : 59 ح 174 .